يحدد لأرباب مؤسسات تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، المزاولين نشاطهم قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، للتقيد بأحكامه. وإذا انصرم هذا الأجل، اعتبروا كما لو قاموا بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة بدون رخصة وتطبق عليهم أحكام المادة 259 أعلاه.
أحكام متفرقة وانتقالية وختاميةأحكام انتقالية
المادة 312 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب