يجب على العون محرر المحضر، لأجل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه : 1 - إيقاف المركبة المعنية ؛ 2 - طلب مستندات السير الخاصة بالسائق وبالمركبة ؛ 3 - مراقبة حالة المركبة ؛ 4 - استعمال أحد أجهزة القياس التي تحددها الإدارة لإثبات المخالفة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه ؛ 5 - تطبيق الإجراءات الرامية إلى إثبات الأفعال المشار إليها في المواد 207 و208 و213 و214 من هذا القانون، عندما تبرر حالة السائق ذلك ؛ 6 - تحديد نوع المخالفة ؛ 7 - إخبار المخالف بالمخالفة التي تمت معاينتها ؛ 8 - تحرير محضر المخالفة وفقا للمادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية .
العقوبات والمسطرةمعاينة المخالفات
المادة 194 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب