العقوبات والمسطرةمعاينة المخالفات

المادة 194 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

يجب على العون محرر المحضر، لأجل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه : 1 - إيقاف المركبة المعنية ؛ 2 - طلب مستندات السير الخاصة بالسائق وبالمركبة ؛ 3 - مراقبة حالة المركبة ؛ 4 - استعمال أحد أجهزة القياس التي تحددها الإدارة لإثبات المخالفة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه ؛ 5 - تطبيق الإجراءات الرامية إلى إثبات الأفعال المشار إليها في المواد 207 و208 و213 و214 من هذا القانون، عندما تبرر حالة السائق ذلك ؛ 6 - تحديد نوع المخالفة ؛ 7 - إخبار المخالف بالمخالفة التي تمت معاينتها ؛ 8 - تحرير محضر المخالفة وفقا للمادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية .
🔎 افتح المادة 194 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←