علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في هذا القانون، يجب أن يشار، على الخصوص، في كل محضر يتعلق بمعاينة مخالفة لهذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه، إلى ما يلي : 1 - رقم تسجيل المركبة موضوع المخالفة أو رقمها الترتيبي، وعند الاقتضاء بيانات تعريفها ؛ 2 - رقم تسجيل المقطورة أو نصف المقطورة إذا تعلق الأمر بمركبة متمفصلة ؛ 3 - هوية مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها وعنوانه ؛ 4 - هوية السائق مرتكب المخالفة وعنوانه ؛ 5 - رقم رخصة السياقة ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل وجواز السفر بالنسبة للسائقين الأجانب ؛ 6 - المخالفات المسجلة وكذا الإشارة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بها ؛ 7 - الوسائل وأدوات القياس المستعملة لإثبات المخالفة. إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة في المحضر كذلك، في حالة قياس السرعة بواسطة جهاز تقني، إلى ما يلي : - السرعة المسجلة بواسطة الجهاز التقني المستعمل. - لا تعتبر مخالفة السرعة المسجلة إذا كانت تتجاوز السرعة المسموح بها بهامش نسبته عشرة في المائة (10 % ) على ألا يتجاوز سبعة كيلومترات في الساعة ؛ - السرعة المعتمدة، تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، وجبت الإشارة إلى الوزن الإجمالي المذكور المقيد في شهادة تسجيل المركبة، ولا يعتبر مخالفة تجاور هذا الوزن بنسبة 10 % على ألا يتجاوز أربعة أطنان. تجب الإشارة في المحضر في حالة إثبات المخالفة باستعمال أدوات ووسائل القياس وفقا للبند 4 من المادة 194 أعلاه، إلى البيانات التي تم قياسها بهذه الأدوات والوسائل. إذا كانت المركبة، موضوع المخالفة، تؤمن خدمة من خدمات النقل، وجب تتميم المحضر ببيان نوع الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاط النقل، وبالإشارة إلى أرقام هذه الوثائق وتواريخها وعند الاقتضاء إلى تواريخ صلاحيتها. في حالة الإنجاز الإلكتروني لمحضر معاينة المخالفة في عين المكان، يذيل المحضر بالتوقيع الإلكتروني للعون محرر المحضر. استثناء من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يتطلب محضر المخالفة المنجز بطريقة إلكترونية توقيع المخالف.
العقوبات والمسطرةمعاينة المخالفات
المادة 195 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب