العقوبات والمسطرةالغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها

المادة 230 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة. تقدم المنازعة في المخالفات، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أعلاه، بواسطة شكاية معللة توجه إلى : 1 - وكيل الملك ؛ 2 - أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة ؛ 3 - أو في حالة معاينة آلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة.
🔎 افتح المادة 230 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←