يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة. تقدم المنازعة في المخالفات، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أعلاه، بواسطة شكاية معللة توجه إلى : 1 - وكيل الملك ؛ 2 - أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة ؛ 3 - أو في حالة معاينة آلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة.
العقوبات والمسطرةالغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها
المادة 230 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب