العقوبات والمسطرةالغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها

المادة 232 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

إذا نازع المخالف في المخالفة، وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في الحالتين 2 و3 من المادة 230 أعلاه.
🔎 افتح المادة 232 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←