إذا نازع المخالف في المخالفة، وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في الحالتين 2 و3 من المادة 230 أعلاه.
العقوبات والمسطرةالغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها
المادة 232 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب