لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأق�ضى للغرامة المحدد في المواد 184 و185و186و187 أعلاه، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أعلاه. يجب أن يتم الإيداع المذكور، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى قباضات المالية. تحدد الإدارة مضمون الوصل وشكله. غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للإيداع المذكور، من أجل تسهيل القيام به. إذا أدلى المخالف بالوصل المشار إليه أعلاه، ترجع إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أوسند ملكية المركبة الذي تسلمه منه العون محرر المحضر وفقا للمادة 228 أعلاه. وتحدد الإدارة كيفيات الإرجاع المذكور .
العقوبات والمسطرةالغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها
المادة 231 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب