القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العموميةالأعمال الممنوع القيام بها في الطريق العمومية وملحقاتها

المادة 291 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألفين وخمسمائة (2.500) درهم، كل من خالف أحكام البند 7 من المادة 289 أعلاه. يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح اللوحة أو التجهيز المشار إليهما في البند 7 السالف الذكر وبمصاريف إعادتهما إلى حالتهما الأولى. في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
🔎 افتح المادة 291 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←