دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألف (1.000) إلى ألفي (2.000) درهم، كل من خالف أحكام البند 8 من المادة 289 أعلاه. علاوة على ذلك، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو لصاحب الامتياز حجز المواد والبضائع المعروضة للبيع فورا وتسليمها إلى السلطات المختصة. في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العموميةالأعمال الممنوع القيام بها في الطريق العمومية وملحقاتها
المادة 292 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب