العقوبات والمسطرةالغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها

المادة 234 من مدونة السير

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب

يجوز للمخالف، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع، أن يؤدي ثلثي الحد ألأق�ضى للغرامة المحددة في المواد 184 و185 و186 و187 أعلاه وأن يسحب شكايته.
🔎 افتح المادة 234 في محرك البحث وابحث في كامل المدونة ←